مؤسسة آل البيت ( ع )

398

مجلة تراثنا

سند هذه الرواية أبان بن عثمان ، وهو ضعيف ( 1 ) . وقال أيضا في مباحث صلاة الميت بعد إيراد روايتين : والرواية الأخرى ( 2 ) أرجح لوجهين ( 3 ) ، أحدهما : ضعف أبان ( 4 ) . والمراد به : أبان بن عثمان . وقال أيضا في أوصاف المستحقين للزكاة ، بعد أن أورد الرواية الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف : وفي طريقها أبان ابن عثمان ، وفيه ضعف ( 5 ) . وقال في كتاب القصاص من النافع ( 6 ) : إذا ضرب الولي [ الجاني ] ( 7 ) وتركه ظنا أنه مات فبرئ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي أو يتتاركا ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ( 8 ) . وفي الشرائع في المسألة المذكورة : ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وتركه ظنا أنه قتله ( 9 ) ، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا ، قال : وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره ، وفي أبان ضعف مع إرساله ( 10 ) السند .

--> ( 1 ) المعتبر في شرح المختصر 1 / 125 . ( 2 ) في المصدر : " الأولى " . ( 3 ) في " س " : " من وجهين " . ( 4 ) المعتبر في شرح المختصر : 2 / 346 . ( 5 ) المعتبر في شرح المختصر 2 / 580 . ( 6 ) وهو كتاب المختصر النافع ، ملخص لكتابه شرائع الإسلام . ( 7 ) من المصدر . ( 8 ) المختصر النافع : 300 . ( 9 ) في المصدر : " قتل " . ( 10 ) في " ج " : " إرسال " .